التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 463
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952

تغيير التوزيع المادة (12) حالما يتم نشر الاعلان المتعلق بالتوزيع النهائي بمقتضى الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة، يرسل المجلس او الشخص المفوض منه حسب الاصول، بالبريد المسجل الى كل شخص من الاشخاص الذين يشمل المشروع أراضيهم بيانا بالمبلغ المستحق على كل منهم وفقاً للتوزيع يكلفه فيه بدفع ذلك المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض البيان.

الإحالة

المادة 12 من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية