التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المجلس : المجلس التمريضي الأردني. النقابة : نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. مكان الممارسة : المكان المرخص والمخصص لممارسة الممرض أو القابلة المهنة في القطاعين العام والخاص. المزاول : الممرض أو القابلة العامل في المهنة والحاصل على الترخيص. الترخيص : التصريح الذي تمنحه الوزارة للممرض أو القابلة لمزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية