التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019

أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص. ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة. 2- يخضع كل من يتقدم للحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لأول مرة لامتحان المزاولة الذي يعقده المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية