الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019
أ- يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) والبند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، ولغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، يعفى من التقدم لامتحان المجلس التمريضي كل من حصل على شهادة علمية في التمريض أو القبالة قبل تاريخ 1/5/2019 ومارس مهنة التمريض أو القبالة لدى إحدى الجهات المعتمدة بعد حصوله على الشهادة العلمية مدة لا تقل عن سنتين سواء قبل هذا التاريخ أو بعده واستوفى باقي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.