التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها. 2- صورة مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها. 3- كتاب من النقابة يفيد بأن الممرض أو القابلة مسجل في النقابة ومسدد للرسوم السنوية. 4- كتاب من المجلس يفيد باجتياز الممرض أو القابلة الامتحان المقرر من المجلس. 5- شهادة الاختصاص من المجلس في حال التقدم لترخيص مزاولة ممرض مختص أو مختص متقدم أو قابلة مختصة أو مختصة متقدمة. 6- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية. 7- شهادة عدم محكومية. ب- تنظر المديرية في طلب الترخيص و ترفع توصياتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية