الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المديرية
:
المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المجلس
:
المجلس التمريضي الأردني.
النقابة
:
نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
مكان الممارسة
:
المكان المرخص والمخصص لممارسة الممرض أو القابلة المهنة في القطاعين العام والخاص.
المزاول
:
الممرض أو القابلة العامل في المهنة والحاصل على الترخيص.
الترخيص
:
التصريح الذي تمنحه الوزارة للممرض أو القابلة لمزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.