التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2529
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25291 أيار 2019

أ- يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) والبند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، ولغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، يعفى من التقدم لامتحان المجلس التمريضي كل من حصل على شهادة علمية في التمريض أو القبالة قبل تاريخ 1/5/2019 ومارس مهنة التمريض أو القبالة لدى إحدى الجهات المعتمدة بعد حصوله على الشهادة العلمية مدة لا تقل عن سنتين سواء قبل هذا التاريخ أو بعده واستوفى باقي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية