التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن تكون له خدمة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا لضمان تسديد مقدار السلفة . 2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو حقوقه في حساب الصندوق . 3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في حساب القضاة أو من كفيله ، حسب مقتضى الحال . ب- 1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من أعوان القضاء في حساب أعوان القضاء سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حدا أعلى وذلك لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الدائرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا من موظفي الدائرة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة . 2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من حقوقه في الصندوق . 3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة ، لأي سبب من الأسباب، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من حقوقه في حساب أعوان القضاء أو من كفيله، حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية