التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
نُشر
16 تشرين الأول 2012
المواد
13
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ساري

رقم 69 لسنة 2012 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677، نُشر في 16 تشرين الأول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
201220152020اليوم
2023
2023بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 39 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 39 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 67 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 42 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 124 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي. حساب القضاة:حساب القضاة …

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :- 1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس . 2-رئيس محكمة استئناف إربد. 3- رئيس محكمة استئناف معان . 4- المفتش الأقدم في الدائرة . 5-أحد أعضاء محاكم الاستئناف …

المادة 4

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :- 1-المدير المالي في الدائرة . 2-المدير الإداري في الدائرة . 3-مدير شؤون الموظفين في الدائرة . 4-رئيس كتاب محكمة عمان الشرعية الابتدائية ـ …

المادة 6

يعيــن قاضي القضاة بتنسيب من رئيس المجلس محاسبا من بين موظفي الدائرة الماليين لحساب القضاة ، كما يعين قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة الماليين محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه …

المادة 7

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة …

المادة 8

المادة 8- أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة . 2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه. 3-عوائد اموال هذا الحساب . 4-بدل أي …

المادة 9

أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتب المشترك الشهري. 3- ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة …

المادة 10

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المؤيدة لطلب السلفة على أن …

المادة 11

تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب أعوان القضاء في الصندوق أموالا عامة .

المادة 12

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بانهائها وفق التشريعات النافذة . ب- للمجلس أو اللجنة أن يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي أحيل على التقاعد أو …

المادة 13

يصدر قاضي القضاة او رئيس المجلس حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية