الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بانهائها وفق التشريعات النافذة .
ب- للمجلس أو اللجنة أن يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل في اشتراكه في حساب القضاة أو في حساب أعوان القضاء وذلك بناء على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية شريطة أن يقوم بتسديد الاشتراكات المترتبة عليه ووفق الأسس والشروط والمواعيد التي يحددها المجلس أو اللجنة لهذه الغاية.