التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطيا . ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقررا له ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ ملفاته . د- تحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع اوراقه في مقر ادارة حساب القضاة الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية