التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :- 1-المدير المالي في الدائرة . 2-المدير الإداري في الدائرة . 3-مدير شؤون الموظفين في الدائرة . 4-رئيس كتاب محكمة عمان الشرعية الابتدائية ـ القضايا . 5-ممثل واحد عن موظفي المحاكم الشرعية الابتدائية التي تدخل ضمن اختصاص كل محكمة استئناف شرعية في المملكة يعينه قاضي القضاة . ب- يسمي قاضي القضاة من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس . ج- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . هـ- 1- يمارس قاضي القضاة المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء . 2- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات والمهام الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0 و - تحفظ ملفات اللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الدائرة .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية