التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة . ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة . ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على ان يتم اقرار الحساب الختامي للسنة المالية من المجلس او اللجنة حسب مقتضى الحال في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة وبحيث يتضمن هذا الحساب مقدار الفوائض المالية التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية . د- يخضع حساب القضاة إلى رقابة الأشخاص أو الجهة التي يحددها المجلس القضائي الشرعي، كما يخضع حساب أعوان القضاء إلى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة. هـ-1- تحدد آلية احتساب الفائض المالي للحسابين بالفرق بين المبالغ التي حولت الى كل من الحسابين والمبالغ التي تم صرفها منهما. 2- يحول الفائض المالي لحساب الايراد العام في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية التالية .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية