التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتب المشترك الشهري. 3- ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه . 4- ثلاثة آلاف دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته. ب- يصرف من المبالغ المودعة في حساب أعوان القضاء بقرار من اللجنة ما يلي : - 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهريا، يصرف لمرتين ونصف في السنة حدا أدنى للمشترك في حساب أعوان القضاء أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسبا وذلك بنسبة من الراتب الإجمالي لكل مشترك لمرة واحدة أو أكثر في السنة بموافقة قاضي القضاة على قرار اللجنة بهذا الخصوص. 2-ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه أو أولاده أو زوجه . 3- ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته. 4- مائتا دينار تصرف للمشترك عند زواجه ولمرة واحدة . ج- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية