التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5183، ص 4677
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5183ص 467716 تشرين الأول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة . الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي. حساب القضاة:حساب القضاة الشرعيين في الصندوق . حساب أعوان القضاء:حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق . اعوان القضاء الشرعي:العاملون في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم . المجلس:مجلس إدارة حساب القضاة . اللجنة:لجنة إدارة حساب أعوان القضاء. المشترك:المشترك في حساب القضاة او اعوان القضاء حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5183، ص 4677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية