الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33601 آب 2023
لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.
ب- اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة .
ج- اذا تم ايقاع عقوبة العزل من الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة عليه من المرجع المختص.