التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33601 آب 2023

يجب على المستفيد قبل تسلّمه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:- أ‌- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة. ب‌- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع مستحقاته المالية. ج‌- إبراء لذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة عن خدمته أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية