التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33601 آب 2023

يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم الشرعية في الدائرة وعضوية اثنين من موظفي الدائرة وترفع توصياتها لقاضي القضاة ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزارء لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية