التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 969
نُشر
1 شباط 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو المندلينا ( اليوسفي ) بكافة أنواعها والليمون الحامض والسفرجل من كافة الاقطار العربية الى المملكة الهاشمية بشرط ان يجعل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية من الامراض والحشرات وعلى ان …

المادة 2

يلغي النظام المنشور في الصفحة (343) من العدد (965) من الجريدة الرسمية الصادرة في 1948/12/16.

المادة 3

يلغي ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من نصوص النظام المؤرخ في 1930/11/13 الصادرة بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927 و المنشور في العدد (284) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1930/1/17.

اسأل مساعدك عن قانون وقاية النباتات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية