التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 9691 شباط 1949

يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو المندلينا ( اليوسفي ) بكافة أنواعها والليمون الحامض والسفرجل من كافة الاقطار العربية الى المملكة الهاشمية بشرط ان يجعل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية من الامراض والحشرات وعلى ان يثبت ذلك بالفحص من قبل سلطات وقاية النباتات الاردنية.

الإحالة

المادة 1 من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية