نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 969
- نُشر
- 1 شباط 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 812 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 969)
المواد 3
المادة 1
يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو المندلينا ( اليوسفي ) بكافة أنواعها والليمون الحامض والسفرجل من كافة الاقطار العربية الى المملكة الهاشمية بشرط ان يجعل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية من الامراض والحشرات وعلى ان …
المادة 2
يلغي النظام المنشور في الصفحة (343) من العدد (965) من الجريدة الرسمية الصادرة في 1948/12/16.
المادة 3
يلغي ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من نصوص النظام المؤرخ في 1930/11/13 الصادرة بموجب قانون وقاية النباتات لسنة
1927 و المنشور في العدد (284) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1930/1/17.
اسأل مساعدك عن قانون وقاية النباتات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.