الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012
تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: -
أ- قبول الحالة وإيواؤها.
ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والصالة الرياضية.
ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والتوعية والصحة والإرشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي والترفيه والمساعدة القانونية لمساعدة الحالة وحل مشاكلها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- توفير فرص عمل مناسبة للحالة من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة.
هـ- بناء قاعدة معلومات خاصة بالحالة وربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها.
و- تأمين المعلومات اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة بممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي تحمل جنسيتها.