التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- قبول الحالة وإيواؤها. ب- تأمين المأكل والملبس المناسبين والخدمات المساندة للحالة بما في ذلك المكتبة والصالة الرياضية. ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والتوعية والصحة والإرشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي والترفيه والمساعدة القانونية لمساعدة الحالة وحل مشاكلها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- توفير فرص عمل مناسبة للحالة من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة. هـ- بناء قاعدة معلومات خاصة بالحالة وربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها. و- تأمين المعلومات اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة بممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي تحمل جنسيتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية