الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الموافقة لجمعية على إدارة الدار التي يتم إنشاؤها أو اعتمادها وفق أحكام القانون وتمارس هذه الجمعية مهامها وأنشطتها بإشراف الوزارة .
ب- يشترط في الجمعية أن تكون أردنية ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا تكون جمعية خاصة او مغلقة .
ج- على اللجنة قبل إصدار التنسيب لمجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل من المدير والجهاز الإداري والفني في تلك الدار .