التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر النافذ . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . اللجنة:اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة بمقتضى أحكام القانون . المجني عليه :أي شخص وقعت عليه اي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر . الدار المنشأة : الدار التي يتم إنشاؤها من قبل الوزارة لإيواء الحالات بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة. الدار المعتمدة : الدار التي يتم اعتمادها لإيواء الحالات من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة وتخضع لإشراف الوزارة. الدار : الدار المنشأة أو المعتمدة. الضحية المحتملة : الشخص الذي تظهر عليه مؤشرات دالة على انه قد يكون عرضة للاستغلال وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر. الحالة : المجني عليه أو المتضرر أو الضحية المحتملة وفق أحكام هذا النظام. لجنة دور الإيواء:لجنة الإشراف على دور الإيواء المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . المدير:مدير الدار .

الإحالة

المادة 2 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية