التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

أ‌-لغايات هذا النظام، يعتبر متضررا من توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يكون قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية. 2- أن لا يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن يكون موجودا في المملكة عند إدخال المجني عليه أو الضحية المحتملة الدار. 4- عدم وجود شخص مناسب للعناية به. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدير الدار في حالات خاصة ومبررة قبول أي متضرر توافرت فيه أي من الشروط الواردة فيها إضافة لشرط السن.

الإحالة

المادة 3 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية