التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة دور الايواء ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- ممثل عن وزارة العدل. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل . 4- ممثل عن وزارة الصحة. 5- ممثل عن الوزارة. 6- ممثل عن مديرية الأمن العام . 7- ثلاثة أشخاص يمثلون المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتسمية بديل له للمدة المتبقية لسلفه . ب- يسمى ممثلو الوزارات والجهات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو المدير المعني على أن يكونوا من ذوي الاختصاص . ج- تختار لجنة دور الايواء من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

الإحالة

المادة 7 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية