التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

تتولى لجنة دور الإيواء المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك. ب- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها أو تكليف أي جهة ذات علاقة تراها مناسبة لهذه الغاية. ج- السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة للدار. د- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار. هـ- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يقدمها المدير للجنة دور الايواء كل ثلاثة اشهر وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاعتمادها . و- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، برئاسة أحد اعضاء لجنة دور الايواء وعضوية اثنين من موظفي الدار أو من غيرهم ، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى لجنة دور الإيواء .

الإحالة

المادة 8 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية