التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3550
نُشر
30 حزيران 2016
المواد
7
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ساري

رقم 81 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3550، نُشر في 30 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2023
2023بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 48 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 48 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 10 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير التنفيذي …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- مساعد المدير . هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية التنمية والتسويق. 3- مديرية الابتكار والريادة. 4- مديرية المشاريع والدعم الفني. 5- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة البرامج المحلية والدولية. 4- مکتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير كل من:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للمدير لاتخاذ …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية