التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي:- أ- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي فيجب ان لا يقل الراتب المخصص لأي منهم عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري، وفي حال كان الراتب المخصص وفقًا لأحكام قانون الضمان أقل من ذلك فيتم رفعه الى مقدار ما يوازي الراتب المستحق وفقا لقانون التقاعد العسكري. ب- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي أو العجز الإصابي الكلي أو الجزئي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ هذا النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية