التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد إكماله سن (60) الستين وفقا لأحكام الفقرة (ي) من المادة (71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساوياً لراتب تقاعد الشيخوخة أو يقل عنه يخصص له راتب تقاعد الشيخوخة اعتبارا من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن وتعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى مصدرها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية