التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ‌- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012، وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام للنظر فيها، ويستثنى من ذلك المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة (7) من ذلك النظام. ب- تسترد المؤسسة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل دون فوائد وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية