التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء مدة شموله لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى. ب- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على إجازة بدون راتب الاشتراك بأحكام القانون سواء بصفة اختيارية أو إلزامية. ج- يتم صرف مدد التداخل للمؤمن عليه العسكري التي وقعت قبل نفاذ نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020 عن مدد شموله لدى المنشآت غير العسكرية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية