التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية في حال إحالته على الاستيداع أو إعارته أو انتدابه أو إلحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو إلحاقه أو إحالته على الاستيداع. ب- يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.

الإحالة

المادة 14 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية