التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون، لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:- 1- تغير رتبته العسكرية إلى رتبة عسكرية أخرى. 2- الزيادة السنوية. 3- علاوة الاختصاص لكل صنف ومهنة. ب- يتم تعديل أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب النماذج المعتمدة لدى المؤسسة في الشهر ذاته الذي تم فيه التعديل.

الإحالة

المادة 15 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية