التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) الخامسة والأربعين. ب- تتولى المؤسسة صرف الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) الخامسة والأربعين وفق أحكام القانون. ج- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية متابعة ومعالجة أي تغيير يطرأ على شروط استحقاق الراتب التقاعدي.

الإحالة

المادة 17 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية