التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10/6/2020 وباستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضافة سنة خدمة إضافية أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023. ب- لا تعتبر سنة الخدمة المضافة مدة خدمة فعلية لغايات استيفاء عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.

الإحالة

المادة 18 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية