التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- تتولى إدارة التقاعد في المؤسسة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولهذه الغاية يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام القانون على أن يتضمن القرار نسبة العجز ودرجته الواردين في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا. ب- تكون القرارات الصادرة عن مدير إدارة التقاعد قابلة للاعتراض أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية