التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023، على أن يتم احتساب المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك القانون المعدل. ج- على الجهة التي ينتسب إليها المؤمن عليه العسكري تزويد المؤسسة بقرار اللجنة العسكرية الخاصة أو قرار اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة عند انهاء أو انتهاء خدماته.

الإحالة

المادة 7 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية