التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

أ- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون يتم تحديد القانون الافضل بتاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري أو ثبوت عجزه. ب- في حال كان الراتب المخصص وفقا لقانون التقاعد العسكري هو الأفضل يتم إعادة الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى وزارة المالية ويخصص راتب تقاعد له وفق أحكام قانون التقاعد العسكري اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023.

الإحالة

المادة 9 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية