التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي أثناء خدمته العسكرية ولم يكن مستوفياً الشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (71) من القانون تسوى حقوقه عن فترات الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون وتعاد الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه لوزارة المالية لتسوية حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية