التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 393531 آب 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . القانون : قانون الصحة العامة النافذ . المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. الخدمة : أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية التي تقدم عن بعد . المؤسسة : المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام . المهن الطبية والصحية : أي من المهن الواردة في قانون الصحة والتي يحددها الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية. الوسائل الالكترونية : وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بانظمة تشغيل وبرامج متطورة. الرعاية الصحية والطبية عن بعد : استخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمة في الحالة التي يكون فيها مقدمو الخدمة غير متواجدين في المكان نفسه فيما بينهم أو بينهم وبين المريض. مقدم الخدمة : أي شخص طبيعي أو مؤسسة مسموح لها بمزاولة أي من المهن الطبية والصحية وفقا لإحكام هذا النظام و مرخصة بموجب التشريعات ذات العلاقة. المريض : الشخص الذي يتلقى الخدمة بناءً على طلبه أو بطلب من ذويه. الملف الطبي : معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية. الخطة العلاجية : كل ما يصدر عن مقدم الخدمة من إجراءات طبية وصحية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية