الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 393531 آب 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة .
القانون
:
قانون الصحة العامة النافذ .
المديرية
:
المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
الخدمة
:
أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية التي تقدم عن بعد .
المؤسسة
:
المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام .
المهن الطبية والصحية
:
أي من المهن الواردة في قانون الصحة
والتي يحددها الوزير بقرار يصدره
لهذه الغاية.
الوسائل الالكترونية
:
وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بانظمة تشغيل
وبرامج متطورة.
الرعاية الصحية والطبية عن بعد
:
استخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمة
في الحالة التي يكون فيها مقدمو الخدمة
غير متواجدين في المكان نفسه فيما بينهم
أو بينهم وبين المريض.
مقدم الخدمة
:
أي شخص طبيعي أو مؤسسة مسموح لها بمزاولة أي من المهن الطبية والصحية وفقا لإحكام هذا النظام و مرخصة بموجب التشريعات ذات العلاقة.
المريض
:
الشخص الذي يتلقى الخدمة بناءً على طلبه
أو بطلب من ذويه.
الملف الطبي
:
معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية.
الخطة العلاجية
:
كل ما يصدر عن مقدم الخدمة من إجراءات طبية وصحية.