التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3935
نُشر
31 آب 2023
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد ساري

رقم 51 لسنة 2023 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935، نُشر في 31 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 20252025
تعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نفايات لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . القانون : قانون الصحة العامة النافذ . المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن …

المادة 3

لغايات هذا النظام تشمل خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:- أ- الاستشارة الطبية والصحية بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية . ب- التشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض …

المادة 4

على مقدم الخدمة تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها مع الالتزام بتوثيق الحالة المرضية في الملف الطبي.

المادة 5

أ- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد إلا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليه في تلك التشريعات . ب- يشترط أن يكون المسؤول عن صرف الأدوية صيدلانيا …

المادة 6

تقدم الخدمة للمريض:- أ- بناء على طلب المريض نفسه أو الولي أو الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة . ب- بناء على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة …

المادة 7

أ- يشترط للحصول على موافقة الوزارة بتقديم الخدمة ما يلي:- 1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يقدم الخدمة من خلال المؤسسة . 3- توفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة. ب- …

المادة 8

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:- أ- تعريف المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له . ب- ضمان سرية معلومات المريض وعدم استخدامها لغير الأغراض العلاجية للمريض. ج- الحصول على موافقة …

المادة 9

يطبق على مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأدبية قانون المسؤولية الطبية والتشريعات الناظمة لكل مهنة .

المادة 10

تصدر الوزارة بناء على تنسيب من النقابات المعنية لائحة أجور بدل تقديم الخدمة لكل مهنة.

المادة 11

على كل من كان يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام الحصول على موافقة الوزارة وتصويب أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.

المادة 12

تطبق العقوبات الواردة في القانون على كل من يخالف احكام هذا النظام.

المادة 13

تستوفي الوزارة مبلغا مقداره (30) ثلاثون ديناراًعن مقدم الخدمة ومبلغا مقداره (100) مائة دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- آلية تطبيق تقديم الخدمة. ب- إنشاء وحفظ الملف الطبي . ج- الشروط اللازمة لمنح الموافقة لمقدمي الخدمة والمؤسسات. د- صرف الدواء ونقله عن بعد. هـ- لائحة …

اسأل مساعدك عن نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية