التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 393531 آب 2023

لغايات هذا النظام تشمل خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:- أ- الاستشارة الطبية والصحية بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية . ب- التشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل الى التشخيص النهائي للحالة دون الحاجة للتشخيص الحسي. ج- التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة الخدمة المقدمة . د- وصف العلاج للمريض بعد إجراء التشخيص الطبي. هـ- مراقبة العلامات الحيوية للمريض . و- متابعة حالة المريض. ز- تحويل المريض. ح- طلب فحوصات طبية . ط- صرف أو إعادة صرف الأدوية من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة الموصوفة والمرسلة عن بعد.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية