التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 393531 آب 2023

أ- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد إلا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليه في تلك التشريعات . ب- يشترط أن يكون المسؤول عن صرف الأدوية صيدلانيا مرخصاً. ج- يلتزم الصيدلي بعدم صرف الأدوية التي تحتاج الى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها. د- يجوز صرف المستحضرات أو الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية عن بعد. هـ- يتم نقل الدواء وإيصاله الى المريض وفقاً للتعليمات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية