التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 393531 آب 2023

أ- يشترط للحصول على موافقة الوزارة بتقديم الخدمة ما يلي:- 1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يقدم الخدمة من خلال المؤسسة . 3- توفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة. ب- يحظر على مقدم الخدمة تقديم الخدمة قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية