التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4876، ص 7539
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4876ص 753931 كانون الأول 2007

أ‌- للمجلس القضائي الشرعي ووفقا للاعتبارات والأسس التي يحددها منح علاوات مالية للقاضي الذي يكون حاصلا على مؤهل علمي أعلى من الشهادة الجامعية الأولى عند التعيين أو يحصل عليه وهو على رأس عمله على أن لا تزيد عما يعادل زيادتين سنويتين للشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وثلاث زيادات سنوية للشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) . ب‌- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية تسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية و أي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام. ج‌- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس من يسميه رئيس المجلس القضائي الشرعي من بين أعضاء المجلس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية