التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

أ‌- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للإشراف على إدارة شؤون اليانصيب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس الهيئة الإدارية. 2- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 4- مدير صندوق دعم الجمعيات. 5- ممثلين اثنين عن الجمعيات الخيرية يسميهما الوزير. ب‌- ينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه. ج‌- يكون المدير مقررًا للجنة الوطنية. د- تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- تتولى اللجنة الوطنية إصدار اليانصيب وإدارة شؤونه بما في ذلك ما يلي-: 1- تحديد عدد إصدارات اليانصيب ومواعيد إصداره والوسيلة التي يصدر بها وعدد البطاقات في كل إصدار وثمنها وعدد السحوبات التي تراها مناسبة وإعلان نتائج السحب. 2- تحديد عدد الجوائز وقيمتها وفقا لما تراه مناسبا وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب على ان لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على (40%) من قيمة الإصدار. 3- إعداد وطرح عطاء توزيع اليانصيب بمختلف انواعه وأشكاله وتنظيمه وإحالته على متعهد أو أكثر بموجب اتفاقية تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين. 4-اعتماد مراكز توزيع وبيع اليانصيب والبدلات التي تستوفى لقاء ذلك. 5- تحديد الحسابات البنكية التي تودع فيها حصيلة اليانصيب وتحديد المفوضين بالتوقيع عليها وعلى الشيكات. 6-إنفاق ايرادات اليانصيب على المشاريع الخيرية وذلك بعد توريد النسبة المخصصة لكل من الاتحاد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة .

الإحالة

المادة 3 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية