التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط. ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره. 2- الثمن. 3- الرقم المتسلسل. 4- تاريخ الإصدار ورقمه وتاريخ السحب. 5- توقيع الرئيس والمدير. 6- فئة الجوائز ومقدارها إن أمكن ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية