التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16087 آذار 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ‌- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش الشرعي. 5- مديرية إفتاء محافظة العاصمة. 6-مديرية إفتاء محافظة اربد. 7- مديرية إفتاء محافظة الزرقاء. 8- مديرية إفتاء محافظة البلقاء. 9- مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية. 10- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 11- مديرية الموارد البشرية. 12- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. 3- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي. هـ- المكتبين التاليين:- 1- مكتب المفتي العام. 2- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية