الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16087 آذار 2018
أ- يرتبط بالمفتي العام كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- مكتب المفتي العام.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
2- مديرية الإفتاء الإلكتروني.
3- مديرية الإفتاء المركزي.
4- مديرية التفتيش الشرعي.
5- مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
6- مديرية إفتاء محافظة اربد.
7- مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
8- مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
9- مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
10- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
11- مديرية الموارد البشرية.
12- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
13- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
14- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
15- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط مكاتب الإفتاء في المحافظة بمديرية إفتاء المحافظة ذاتها إن وجدت، وترتبط باقي مكاتب الافتاء بمديرية مكاتب الافتاء في المحافظات والألوية.